[ ص: 420 ] ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير    . 
[28] ليشهدوا  ليحضروا منافع لهم  دينية ودنيوية . 
ويذكروا اسم الله  عند التذكية في أيام معلومات  عندهم ؛ لأنهم كانوا يحرصون على علمها وعدها لأجل الحج ، وهي عشر ذي الحجة عند الأئمة الثلاثة ، وأكثر أهل العلم ، وعند  مالك   : هي أيام النحر الثلاثة . 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام  هي الإبل والبقر والغنم ، فلا تجوز الأضحية من غيرها   . 
فكلوا منها  أمر إباحة ليس بواجب ، وإنما قال ذلك ؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئا ، وأما الأضحية ، فإنها مشروعة بأصل الشرع بالاتفاق   . 
واختلفوا في حكمها ، فقال  أبو حنيفة   : هي واجبة على كل مسلم حر مقيم ملك نصابا من أي الأموال كان ، وقال الثلاثة : هي سنة غير مفروضة ، واستثنى مالك الحاج الذي بمنى ، فإن سنته عنده الهدي ، ويجوز الأكل منها باتفاقهم  ، فقال  أبو حنيفة   : له أن يأكل منها ، ويطعم الأغنياء والفقراء ، ويدخر ، ويستحب ألا ينقص الصدقة من الثلث ، وقال  مالك   : يأكل ويطعم ، وليس لما يأكله ولا لما يطعمه حد ، وقال  الشافعي   وأحمد   : يأكل الثلث ، ويهدي الثلث ، ويتصدق بالثلث ، ولو أكل أكثر ، جاز . 
واختلفوا في الأفضل مما يضحى به ، فقال  مالك   : الأفضل الغنم ، ثم  [ ص: 421 ] البقر ، ثم الإبل ، قال الثلاثة : أفضلها الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم ، والضأن أفضل من المعز بالاتفاق ، ويجوز الذكر والأنثى والخصي ، وشرطها سلامة من عيب ينقص اللحم ، فلا تجزئ العجفاء ، وهي الهزيلة ، ولا ذات عرج وعور ومرض ، وتجزئ الجماء ، وهي التي خلقت بغير قرون ، ولا يضر شق أذن وخرقها ، بغير خلاف في ذلك ، وتجزئ الشاة عن واحد باتفاقهم ، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة عند الثلاثة ، وقال  مالك   : هما كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد . 
واختلفوا فيما يجزئ في الأضحية والهدي ، فقال  أبو حنيفة   وأحمد   : يجزئ الجذع من الضأن ، وهو ما له ستة أشهر ، والثني مما سواه ، فمن المعز ما له سنة ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن الإبل ما له خمس سنين ، وقال  مالك   : الجذع من الضأن ما له سنة ، والثني مما سواه ، فمن المعز ما له ثلاث سنين ، ومن البقر ما دخل في الثالثة ، ومن الإبل ما له ست سنين ، وقال  الشافعي   : من الإبل ما طعن في السادسة ، ومن البقر والمعز ما طعن في الثالثة ، ومن الضأن ما طعن في الثانية ، والسنة أن يذبحها بنفسه إن كان يحسن ، وإلا يحضرها . 
واختلفوا فيما إذا ذبحها كتابي ، فقال  مالك   : لا يجوز ، وقال الثلاثة : يجوز مع الكراهة . 
وله أن ينتفع بجلدها ، ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها ، ولا يبيعها ولا شيئا منها بالاتفاق ، وأما الهدي الواجب بأصل الشرع ؛ كدم التمتع والقران ، والواجب بإفساد الحج وفواته ، وجزاء الصيد ، وما أوجبه على نفسه بالنذر ، فلا يجوز الأكل منها عند  الشافعي  ، وقال  مالك   : يأكل من  [ ص: 422 ] هدي التمتع ، ومن كل هدي وجب عليه ، إلا من أربعة أشياء   : فدية الأذى ، وجزاء الصيد ، ونذر المساكين ، وهدي التطوع إذا عطب قبل محله ، وقال  أبو حنيفة   وأحمد   : يأكل من هدي التطوع ، ودم التمتع والقران ، ولا يأكل من واجب سواهما ، وسيأتي ذكر وقت الذبح والكلام عليه في سورة الكوثر إن شاء الله تعالى . 
وأطعموا البائس  هو ذو البؤس ؛ أي : الشدة . 
الفقير  الذي لا شيء له . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					