م2 - ثم اختلفوا في الأرض فيها نخل: هل تجوز المزارعة فيها على الوجه المذكور؟
فمنعها على الإطلاق. أبو حنيفة
وقال إن كانت تبعا للأصول جازت المزارعة تبعا للمساقاة. مالك:
وأجازها الشافعي إلا أن وأحمد، اشترط أن يكون البياض فيها يسيرا. الشافعي
[ ص: 334 ]