م5 - واختلفوا: في حريم البئر العادية.
فقال إن كانت لسقي الإبل والماء فحريمها أربعون ذراعا؛ لأجل عطن [ ص: 338 ] الإبل، وهى مباركها عند ورودها، وإن كانت للناضح فستون، وإن كانت عينا فحريمها ثلاثمائة ذراع، وفي رواية عنه: فحريمها خمسمائة ذراع، فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منه. أبو حنيفة:
وقال مالك، ليس لذلك حد مقدر، والمرجع فيه إلى العرف. والشافعي:
وقال إن كانت في أرض موات فخمسة وعشرون ذراعا، وإن كانت في أرض عادية فخمسون، وإن كانت عينا فخمسمائة ذراع. أحمد: