م4 - واختلفوا: في هبة المشاع والمتصدق به.
فقال لا تجوز فيما يتأتى فيه القسمة كالعقار حتى يقسم، وتجوز فيما لا يقسم كالحيوان والجواهر والحمام. أبو حنيفة:
وقال مالك، والشافعي، تجوز فيهما جميعا. وأحمد:
م5 - واتفقوا: على أنه يقبض للطفل أبوه، أو وليه.
[ ص: 359 ]