م4 - واختلفوا: في هبة المشاع والمتصدق به.
فقال أبو حنيفة: لا تجوز فيما يتأتى فيه القسمة كالعقار حتى يقسم، وتجوز فيما لا يقسم كالحيوان والجواهر والحمام.
وقال مالك، والشافعي، وأحمد: تجوز فيهما جميعا.
م5 - واتفقوا: على أنه يقبض للطفل أبوه، أو وليه.
[ ص: 359 ]


