م6 - واختلفوا: في هل هي للتسوية أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال التسوية في الهبة للأولاد، أبو حنيفة، ومالك، التسوية بينهم على الإطلاق، ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. والشافعي:
وقال إن كانوا ذكورا كلهم أو إناثا كلهم فالتسوية، فإن كانوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين. أحمد: