م10 - واختلفوا: هل وإن لم يعوض عنه؟ للأجنبي الرجوع فيما وهب،
فقال إذا كان الموهوب له أجنبيا من الواهب، ليس بذي رحم محرم منه، ولا بينهما زوجية، ولم يعوض عنها لا هو ولا فضولي عنه، فله الرجوع فيها، إلا أن تزيد زيادة متصلة، أو يموت أحد المتعاقدين، أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له، فليس له مع شيء من هذه الأشياء الرجوع. أبو حنيفة:
[ ص: 364 ] وقال إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب، كان له على الموهوب مثل ذلك، وإلا رد الهبة. مالك:
وقال الشافعي، ليس له الرجوع وإن لم يعوضه. وأحمد:
[ ص: 365 ]