م25 - واختلفوا : هل يجوز ؟ للوصي أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم
فقال : يجوز بزيادة على القيمة استحسانا ، وإن اشتراه بمثل قيمته لم يجز . أبو حنيفة
وقال : يشتريه بالقيمة . مالك
وقال لا يجوز على الإطلاق . الشافعي
وعن روايتان : إحداهما كمذهب أحمد - وهي المشهورة - والأخرى : إذا وكل غيره جاز . الشافعي
[ ص: 33 ]