م26 - واختلفوا : فيما . إذا أوصى له بسهم من ماله
فقال : له مثل ما لأقل أهل الفريضة إلا أنه إن كان هذا الأقل يزيد على السدس فإنه يرد إليه وإن نقص عنه أعطيه ناقصا . أبو حنيفة
وعنه رواية أخرى أنه إن نقص عن السدس أعطي السدس .
وعن روايات ، أحدها : يعطى السدس إلا أن تعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا ، والأخرى : يعطى الثمن ، والأخرى : سهم مما تصح منه المسألة . مالك
وقال : هو الخيار إلى الورثة يعطونه ما شاءوا . الشافعي
م27 - واتفقوا : في الروايات الثلاث عن : أنه لا يزيد على الثلث . مالك
[ ص: 34 ] واختلف عن : فروي عنه أنه يعطى السدس إلا أن تعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا ، وعنه رواية أخرى أنه أقل سهام الورثة وإن كانت أقل من السدس فإن زاد على السدس أعطي السدس . أحمد