الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م26 - واختلفوا : فيما إذا أوصى له بسهم من ماله .

فقال أبو حنيفة : له مثل ما لأقل أهل الفريضة إلا أنه إن كان هذا الأقل يزيد على السدس فإنه يرد إليه وإن نقص عنه أعطيه ناقصا .

وعنه رواية أخرى أنه إن نقص عن السدس أعطي السدس .

وعن مالك روايات ، أحدها : يعطى السدس إلا أن تعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا ، والأخرى : يعطى الثمن ، والأخرى : سهم مما تصح منه المسألة .

وقال الشافعي : هو الخيار إلى الورثة يعطونه ما شاءوا .

م27 - واتفقوا : في الروايات الثلاث عن مالك : أنه لا يزيد على الثلث .

[ ص: 34 ] واختلف عن أحمد : فروي عنه أنه يعطى السدس إلا أن تعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا ، وعنه رواية أخرى أنه أقل سهام الورثة وإن كانت أقل من السدس فإن زاد على السدس أعطي السدس .

التالي السابق


الخدمات العلمية