م4 - واختلفوا : فيما إذا امتنع المكاتب من الوفاء وبيده مال يفي بما عليه .
فقال أبو حنيفة : إن كان له مال فيجبر على الأداء وإن لم يكن له مال يجبر على الاكتساب .
وقال مالك : ليس له تعجيز نفسه مع القدرة على الاكتساب ، فعلى هذا - يجبر على الاكتساب حينئذ .
[ ص: 59 ] وقال الشافعي ، وأحمد : لا يجبر على الأداء ويكون للسيد الفسخ .


