م5 - واختلفوا : في الإيتاء في الكتابة .
فقال الشافعي ، وأحمد : هو واجب لقول الله : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وقال أبو حنيفة ، ومالك : هو مستحب .
واختلف موجباه : هل هو مقدر .
فأوجبه الشافعي من غير تقدير .
واختلف أصحابه في تقديره .
فقال مالك : ما اختاره مولاه .
وقال بعضهم : يقدره الحاكم باجتهاده كالمتعة .
وقال أحمد : هو مقدر وهو أن يحط السيد عن عبده بالإبراء ربع الكتابة أو يعطيه مما قبضه ربعه .
[ ص: 60 ]


