م6 - واختلفوا : في أم ولد المكاتب هل يجوز أن يبيعها المكاتب .
فقال الشافعي : يجوز .
وقال أحمد : لا يجوز له بيع أم ولده ويستقر حكم الاستيلاء بعتقه .
وقال مالك : لا يجوز له بيعها إذا كان مستظهرا على الكسب قادرا على أداء الكتابة ، وإن كان عاجزا باعها ويستبقى الولد .


