م23 - واختلفوا : فيما إذا مات وترك حملا ثم انفصل ولم يستهل صارخا .
فقال مالك ، وأحمد : لا يرث ولا يورث وإن تحرك وتنفس إلا أن يطول به [ ص: 91 ] ذلك أو يرضع .
وإن عطس فعن مالك روايتان .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : إن تحرك أو تنفس أو عطس ورث وورث عنه .


