م24 - واختلفوا : في وهو أن يكون للشخص فرج وذكر . الخنثى المشكل
فقال : إن كان يبول من الذكر فهو غلام ، وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى ، وإن بال منهما اعتبر أسبقهما ، فإن كانا في السبق سواء لم يعتبر أكثرهما وهو باق على إشكاله إلا أن يخرج له لحية أو يصل إلى النساء فهو رجل ، وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو أمكن الوصول إليه من الفرج أو حاض أو حبل فهو امرأة . أبو حنيفة
فإن لم تظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل وميراثه ميراث أنثى ، سواء كان ذلك أنفع له أو لم يكن .
فإن مات أبوه وخلف ابنا وهو فالمال بينهما على ثلاثة أسهم للابن سهمان وله سهم ، هذه الرواية المشهورة عنه .
وقد رويت عنه رواية أخرى وهو : أن يعطى أدون الأحوال فإن كان كونه أنثى أدون أحواله فيجعل أنثى وإن كان كونه ذكرا أدون أحواله فيجعل ذكرا .
وقال : مثل قول الشافعي إلى قوله الاعتبار بالسبق ، ولا اعتبار بالكثرة في البول ثم خالفه في ميراثه في المسألة المذكورة فقال : يعطى للابن النصف وللخنثى الثلث ويوقف السدس حتى يتبين أمره أو يصطلحا . أبي حنيفة
[ ص: 92 ] وقال مالك : يورث من حيث يبول فإن كان يبول منهما اعتبر أسبقهما فإن كان في السبق سواء اعتبر أكثرهما فورث منه ، فإن بقي عليه إشكاله وخلف رجل ابنا وخنثى مشكلا قسم للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فيكون للابن ثلث المال وربعه ، ويكون للخنثى ربع المال وسدسه . وأحمد