م26 - واختلفوا : في ، وهي امرأة ماتت وخلفت : زوجا ، وأما ، وأخوين لأم ، وأخا لأب وأم . المسائل الملقبات في الشركة
فقال ، أبو حنيفة : للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ، ويسقط ولد الأبوين ، لاستغراق المال ذوي الفروض وهو عصبة . وأحمد
وقال ، مالك : يشرك بين الإخوة كلهم في الثلث بالسوية . والشافعي