م25 - واختلفوا : . فيمن بعضه حر وبعضه رقيق
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : لا يرث . والشافعي
وقال : يرث بقدر ما فيه من الحرية . أحمد
ثم اختلفوا : هل يورث ؟ فقال ، أبو حنيفة : يورث . ومالك
وعن قولان أحدهما : يورث ، والآخر : لا يورث . الشافعي
وقال : يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية . أحمد
[ ص: 93 ]