[ ص: 105 ] م47 - واختلفوا : بعد هؤلاء الجدات الثلاث في أمهاتهن : هل يرثن كل منهم على أصله ؟
قال وأصحابه ، أبو حنيفة - في الجديد : ترث أمهات هؤلاء الجدات الثلاثة : أم الأب ، وأم الأم ، وأم الجد ، وترث أيضا أم أبي الجد إذا انفردت ، وترث الجدات وإن كثرن إذا استوت درجاتهن . والشافعي
وقال : لا يرث أكثر من درجتين أم الأم وأمها ، وأم الأب وأمها - وهو القديم من قولي مالك رواه عنه الشافعي أبو ثور .
وقال : أحمد ، ولا يرث سواهن : فيظهر فائدة الخلاف أن أم أبي الجد إذا انفردت ترث عند يرث من الجدات ثلاث : أم الأم ، وأم الأب ، وأم الجد خاصة أبي حنيفة ، ولا ترث عند والشافعي ، مالك . وأحمد