[ ص: 105 ] م47 - واختلفوا : بعد هؤلاء الجدات الثلاث في أمهاتهن : هل يرثن كل منهم على أصله ؟ 
قال  أبو حنيفة  وأصحابه ،  والشافعي   - في الجديد : ترث أمهات هؤلاء الجدات الثلاثة : أم الأب ، وأم الأم ، وأم الجد ، وترث أيضا أم أبي الجد إذا انفردت ، وترث الجدات وإن كثرن إذا استوت درجاتهن . 
وقال  مالك   : لا يرث أكثر من درجتين أم الأم وأمها ، وأم الأب وأمها - وهو القديم من قولي  الشافعي  رواه عنه أبو ثور   . 
وقال  أحمد   : يرث من الجدات ثلاث : أم الأم ، وأم الأب ، وأم الجد خاصة  ، ولا يرث سواهن : فيظهر فائدة الخلاف أن أم أبي الجد إذا انفردت ترث عند  أبي حنيفة   والشافعي  ، ولا ترث عند  مالك  ،  وأحمد   . 
				
						
						
