م48 - واختلفوا : في : قربى وبعدى ؛ القربى من جهة الأب ، والبعدى من جهة الأم : مثل أم أب ، وأم أم أم . الجدتين يجتمعان
هل تحجب القربى البعدى ؟
فقال : تسقط القربى من قبل الأب البعدى من جهة الأم . أبو حنيفة
[ ص: 106 ] وقال : لا تحجبها بل يشتركان في السدس . مالك
وعن الشافعي قولان : كالمذهبين .
وعن روايتان كالمذهبين : أظهرهما : أنها لا تسقطها ويشتركان كمذهب أحمد ، والأخرى تسقطها كمذهب مالك وهي اختيار أبي حنيفة . الخرقي
[ ص: 107 ]