م48 - واختلفوا : في الجدتين يجتمعان   : قربى وبعدى ؛ القربى من جهة الأب ، والبعدى من جهة الأم : مثل أم أب ، وأم أم أم . 
هل تحجب القربى البعدى ؟ 
فقال  أبو حنيفة   : تسقط القربى من قبل الأب البعدى من جهة الأم . 
 [ ص: 106 ] وقال  مالك   : لا تحجبها بل يشتركان في السدس . 
وعن الشافعي قولان : كالمذهبين . 
وعن  أحمد  روايتان كالمذهبين : أظهرهما : أنها لا تسقطها ويشتركان كمذهب  مالك  ، والأخرى تسقطها كمذهب  أبي حنيفة  وهي اختيار  الخرقي   . 
 [ ص: 107 ] 
				
						
						
