م7 - واختلفوا : في اعتبار مهر المثل .
فقال أحمد : هو معتبر بقراباتها من النساء العصبات ، وغيرهن من ذوي [ ص: 191 ] أرحامها .
وقال أبو حنيفة : هو معتبر بقراباتها من العصبات خاصة ، فلا يدخل في ذلك أمها ، ولا خالتها إلا أن يكونا من عشيرتها .
وقال مالك : يعتبر بأحوال المرأة في جمالها ، وشرفها ، ومالها دون نسائها ، إلا أن تكون من قبيلة لا تزيد في ، ولا ينقصن .
وقال الشافعي : يعتبر بأقربائها من عصباتها صداقهن دون غيرهن .
وعن أحمد مثله .
[ ص: 192 ]


