م10 - اختلفوا في الزيادة على الصداق بعد العقد ، هل يلحق به ؟
فقال أبو حنيفة : هي ثابتة إن دخل بها الزوج ، أو مات عنها .
وإما إن طلقها قبل الدخول لم يثبت ، وكان لها نصف المسمى فقط .
وقال مالك : الزيادة ثابتة إن دخل بها ، وإن طلقها قبل الدخول ، فلها نصفها مع نصف المسمى .
وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت ، وكان لها المسمى بالعقد على المشهور من رواية ابن القاسم في المدونة .
وقال الشافعي : هي هبة مستأنفة ، إن أقبضها جازت ، وإن لم يقبضها بطلت .
وقال أحمد : حكمها حكم الأصل .
[ ص: 194 ]


