م11 - واختلفوا : في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ودخل بها وسمى لها مهرا .
فقال أبو حنيفة : إن عتق لزمه مهر مثلها وقال مالك : لها المسمى كاملا .
وقال الشافعي : لها مهر المثل .
وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب الشافعي والأخرى تجب عليه خمسا المسمى ما لم تزد على قيمته .
فإن كان المسمى أكثر من قيمته لم يلزم سيده إلا قيمته أو تسليمه آخذا بقول عثمان - رضي الله عنه لأن مذهب أحمد أنه يتعلق برقبته بعد الدخول .
وعن الشافعي قولان الجديد منهما أنه يتعلق بذمته .


