م12 - واختلفوا : فيما إذا سلمت المرأة نفسها قبل قبض صداقها ، ودخل بها الزوج ، أو خلا بها ، ثم امتنعت بعد ذلك .
فقال أبو حنيفة : لها ذلك حتى تقبض .
وقال مالك ، والشافعي : ليس لها ذلك ، إلا في الخلوة فقط .
وقال أحمد : ليس لها ذلك على الإطلاق .
[ ص: 195 ]


