م13 - واختلفوا : هل يستقر لها المهر بالخلوة التي لا مانع فيها ؟
فقال مالك ، والشافعي - في أظهر قوليه- : لا تستقر الخلوة ، وإنما تستقر بالوطء .
إلا أن مالكا قال : إذا بنى عليها ، وطالت مدة الخلوة ، فإن المهر يستقر ، وإن لم يطأ ، وقد حده ابن القاسم بالعام .
وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها .
[ ص: 196 ]


