باب الخلع
م1 - اختلفوا : في ؟ الخلع ، هل هو فسخ أو طلاق
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك في إحدى روايتيه : هو طلاق بائن . وأحمد
وعن رواية أخرى : أنه فسخ وليس طلاق ، وهي أظهرهما . أحمد
وعن : قولان كالمذهبين . الشافعي
م2- واتفقوا : على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين .
[ ص: 203 ]