م3 - واختلفوا : هل يكره الخلع بأكثر من المسمى  ؟ 
فقال  مالك  ،  والشافعي   : لا يكره ذلك . 
وقال  أبو حنيفة   : إن كان النشوز من قبلها ، فيكره للزوج أن يأخذ أكثر من المسمى وإن كان النشوز من قبله ، فيكره له أخذ شيء ما عوضا عن الخلع ، ويصح مع الكراهة في كلا الحالين . 
وقال  أحمد   : يكره الخلع على أكثر من المسمى سواء كان النشوز من قبلها ، أو من قبله ، إلا أنه على كراهيته يصح عندي . 
				
						
						
