باب الخلع 
م1 - اختلفوا : في الخلع ، هل هو فسخ أو طلاق  ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  وأحمد  في إحدى روايتيه : هو طلاق بائن . 
وعن  أحمد  رواية أخرى : أنه فسخ وليس طلاق ، وهي أظهرهما . 
وعن  الشافعي   : قولان كالمذهبين . 
م2- واتفقوا : على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين . 
 [ ص: 203 ] 
				
						
						
