م9 - واختلفوا : فيما إذا علق طلاقها بصفة  ، مثل أن يقول : إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم إنه أبانها ، ثم عاد وتزوجها ، ووجدت الصفة ، وهي دخول الدار . 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : إن كان الطلاق الذي أبانها به دون الثلاث عادت اليمين في النكاح الثاني ، وحنث بوجود الصفة ، وإن كان ثلاثا لم تعد . 
 وللشافعي  ثلاثة أقوال : أحدها : كمذهبهما . 
والآخر : يعود عليها اليمين ، ويقع عليها الطلاق ، سواء بانت بالثلاث أو بما دونها . 
والقول الثالث : لا يعود اليمين على كل حال . 
 [ ص: 208 ] وقال  أحمد   : يعود اليمين ، ويقع عليها الطلاق سواء بانت بالثلاث ، أو بما دونها . 
م10 - واختلفوا : فيما إذا كانت هذه المسألة بحالها ، إلا أنها فعلت المحلوف عليه في حال البينونة : 
فقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  ومالك   - في المشهور عنه - : لا تعود اليمين بحال ، وهو اختيار عبد العزيز التميمي  من أصحاب  أحمد   . 
وقال أبو بكر  من أصحاب  مالك   : تعود في البينونة بما دون الثلاث . 
وقال  أحمد   : تعود اليمين بعود النكاح . 
 [ ص: 209 ] 
				
						
						
