م7 - واختلفوا : فيما . إذا قال : لها" أمرك بيدك ، ونوى الطلاق فطلقت نفسها ثلاثا
فقال : إن نوى الزوج ثلاثا : وقعت ، وإن نوى واحدة لم يقع شيء . أبو حنيفة
وقال : يقع ما أوقعت من عدد الطلاق إذا أقرها عليه ، فإن ناكرها أحلف ، وانعقد من عدد الطلاق ما قاله . مالك
[ ص: 218 ] وقال : لا يقع الثلاث إلا أن ينوي بها الزوج ، وإن نوى الزوج دون الثلاث وقع ما نواه . الشافعي
وقال : يقع الثلاث ، سواء نوى الزوج الثلاث ، أو نوى واحدة . أحمد