م9 - اختلفوا في . طلاق المكره ، وعتاقه
فقال : يقع . أبو حنيفة
وقال ، مالك ، والشافعي : يقع إذا نطق به رافعا عن نفسه . وأحمد
[ ص: 219 ] م10 - واختلفوا : في التوعد الذي يغلب على ظن المتوعد به أنه يؤتى فيه ، هل يكون إكراها ؟
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : التوعد في الجملة إكراه . والشافعي
وعن روايات ثلاث : أحمد
إحداها : كمذهبهم هذا .
والأخرى لا يكون إكراها ، وهي التي اختارها الخرقي : إن كان بالقتل ، أو قطع الطرف ، فهو إكراه ، وإن كان بغير القتل ، فليس إكراها .
فإن كان الإكراه من سلطان ، فهل يفرق بينه وبين الإكراه من غير مخلص أو متغلب ؟
فقال ، مالك : لا فرق في ذلك بين السلطان وغيره . والشافعي
وعن أحمد روايتان : إحداهما : كقول . الشافعي
والأخرى : لا يكون الإكراه إلا من السلطان .
وعن روايتان كالمذهبين . أبي حنيفة