الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م9 - اختلفوا في طلاق المكره ، وعتاقه .

فقال أبو حنيفة : يقع .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يقع إذا نطق به رافعا عن نفسه .

[ ص: 219 ] م10 - واختلفوا : في التوعد الذي يغلب على ظن المتوعد به أنه يؤتى فيه ، هل يكون إكراها ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : التوعد في الجملة إكراه .

وعن أحمد روايات ثلاث :

إحداها : كمذهبهم هذا .

والأخرى لا يكون إكراها ، وهي التي اختارها الخرقي : إن كان بالقتل ، أو قطع الطرف ، فهو إكراه ، وإن كان بغير القتل ، فليس إكراها .

فإن كان الإكراه من سلطان ، فهل يفرق بينه وبين الإكراه من غير مخلص أو متغلب ؟

فقال مالك ، والشافعي : لا فرق في ذلك بين السلطان وغيره .

وعن أحمد روايتان : إحداهما : كقول الشافعي .

والأخرى : لا يكون الإكراه إلا من السلطان .

وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية