م12 - واختلفوا : في . طلاق السكران
فقال ، أبو حنيفة : يقع . ومالك
وعن قولان : أظهرهما : أنه لا يقع . الشافعي
وعن روايتان : أظهرهما : أنه يقع أيضا . أحمد
اختارها الخلال .
والثانية : أنه [ ص: 221 ] لا يقع ، اختارها عبد العزيز من أصحابه .
وقال الطحاوي والكرخي من أصحاب ، أبي حنيفة والمزني من أصحاب أنه لا يقع . الشافعي