م12 - واختلفوا : في طلاق السكران   . 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : يقع . 
وعن  الشافعي  قولان : أظهرهما : أنه لا يقع . 
وعن  أحمد  روايتان : أظهرهما : أنه يقع أيضا . 
اختارها الخلال . 
والثانية : أنه  [ ص: 221 ] لا يقع ، اختارها عبد العزيز  من أصحابه . 
وقال  الطحاوي  والكرخي  من أصحاب  أبي حنيفة  ، والمزني  من أصحاب  الشافعي  أنه لا يقع . 
				
						
						
