م15 - واختلفوا : فيما . إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، ونوى ثلاثا
فقال ، أبو حنيفة - في الرواية التي اختارها وأحمد - : يقع واحدة . الخرقي
وقال ، مالك ، وأحمد - في الرواية الأخرى : يقع الثلاث . والشافعي
م16 - واتفقوا : على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا ، طلقت ثلاثا .
[ ص: 223 ] م17 - واختلفوا : فيما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، بألفاظ متتابعة .
فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي : لا يقع إلا واحدة . وأحمد
وقال : يقع الثلاث إذا لم يرد به التأكيد . مالك