باب الظهار
م1 - واتفقوا : على أنه ، فإنه مظاهر لا يحل له [ ص: 239 ] وطؤها حتى يقدم الكفارة ، وهي : عتق رقبة إن وجد ، فإن لم يجد : صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع : أطعم ستين مسكينا ؟ . إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي
م ؟ واختلفوا : في ظهار الذمي .
فقال ، أبو حنيفة : لا يصح . ومالك
وقال ، الشافعي : يصح . وأحمد
[ ص: 240 ]