الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م5 - واختلفوا : فيما إذا قال لزوجته - أمة كانت أو حرة - أنت علي حرام ؟

فقال أبو حنيفة : إن نوى الطلاق كان طلاقا ، وإن نوى ثلاثا فهو ثلاث ، وإن نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة بائنة .

وإن نوى التحريم ، ولم ينو الطلاق ، أو لم يكن له نية ، فهو يمين ، وهو مولى إن تركها أربعة أشهر وقعت تطليقة بائنة .

وإن قال للحاكم : أردت الكذب ، قضى الحاكم عليه ، وإن نوى الظهار كان مظاهرا وإن نوى اليمين كان يمينا ، ويرجع إلى نيته ، كم أراد ؟ واحدة أو أكثر ، سواء كانت مدخولا بها ، أو غير مدخول بها .

وقال مالك : هو طلاق ثلاث في حق المدخول بها وواحدة في حق غير المدخول بها .

وقال الشافعي : إن نوى الطلاق ، أو الظهار ، كان ما نواه ، وإن نوى اليمين ، لم تكن يمينا ، وكان عليه كفارة يمين .

[ ص: 241 ] وإن لم ينو شيئا فعلى قولين : أحدهما : لا شيء عليه ، والثاني : عليه كفارة يمين .

وعن أحمد روايات : أظهرها : أنه صريح في الظهار - نواه أو لم ينوه - ، وفيه كفارة الظهار .

والرواية الأخرى : أنها يمين ، وعليه كفارتها .

والرواية الأخرى : هي طلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية