م5 - واختلفوا : فيما ؟ إذا قال لزوجته - أمة كانت أو حرة - أنت علي حرام
فقال : إن نوى الطلاق كان طلاقا ، وإن نوى ثلاثا فهو ثلاث ، وإن نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة بائنة . أبو حنيفة
وإن نوى التحريم ، ولم ينو الطلاق ، أو لم يكن له نية ، فهو يمين ، وهو مولى إن تركها أربعة أشهر وقعت تطليقة بائنة .
وإن قال : أردت الكذب ، قضى الحاكم عليه ، وإن نوى الظهار كان مظاهرا وإن نوى اليمين كان يمينا ، ويرجع إلى نيته ، كم أراد ؟ واحدة أو أكثر ، سواء كانت مدخولا بها ، أو غير مدخول بها . للحاكم
وقال : هو طلاق ثلاث في حق المدخول بها وواحدة في حق غير المدخول بها . مالك
وقال : إن نوى الطلاق ، أو الظهار ، كان ما نواه ، وإن نوى اليمين ، لم تكن يمينا ، وكان عليه كفارة يمين . الشافعي
[ ص: 241 ] وإن لم ينو شيئا فعلى قولين : أحدهما : لا شيء عليه ، والثاني : عليه كفارة يمين .
وعن روايات : أظهرها : أنه صريح في الظهار - نواه أو لم ينوه - ، وفيه كفارة الظهار . أحمد
والرواية الأخرى : أنها يمين ، وعليه كفارتها .
والرواية الأخرى : هي طلاق .