م7- واختلفوا : هل ؟ يحرم على المظاهر القبلة ، واللمس بشهوة
فقال ، أبو حنيفة : يحرم ذلك عليه . ومالك
وعن قولان : الجديد منهما : أنه مباح . الشافعي
والقديم : هو حرام ، كمذهب ، ومالك . أبي حنيفة
وعن روايتان كذلك ، أظهرهما : أنه حرام . أحمد
قال الوزير : والصحيح عندي أنه يحرم عليه ذلك ما لم يكفر ؛ لقوله : سبحانه وتعالى من قبل أن تمسوهن .
[ ص: 242 ]