م13 - واختلفوا : فيما : إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي - في أحد روايتيه : لا كفارة عليها . وأحمد
وقال في الرواية الأخرى وهي أظهرهما - : يجب عليها الكفارة إذا وطئها وهي التي اختارها أحمد المزني .
[ ص: 245 ]