م5 - واختلفوا: في الحد إذا وجب على المريض، هل يؤخر؟
[ ص: 37 ] فقال إن كان الحد رجما، فإنه لا يؤخر إلا أن يكون على امرأة حامل، وإن كان جلدا فإنه يؤخر إلى حين برئه. أبو حنيفة:
وقال لا يؤخر سواء رجي برؤه أو لم يرج. أحمد:
وقال مالك، إن كان يرجى برؤه أخر، وإن لم يرج برؤه أقيم عليه الحد. والشافعي:
وهذا فيما إذا كان الحد هو الجلد.
فإن كان الحد القتل للرجل لم يؤخر، وإن كانت امرأة حاملا، ووجب عليها القتل أخر حتى تضع.
[ ص: 38 ]