م11 - واختلفوا: في وقع الضرب في الحدود هل يتفاوت، أو هو على السواء؟
فقال أشد الضرب التعزير، ثم الزنا، ثم شرب الخمر، ثم القذف. أبو حنيفة:
وقال الضرب في ذلك سواء. مالك:
[ ص: 41 ] وقال الضرب في حد الزنى أشد منه في حد القذف، وفي القذف أشد منه في شرب الخمر. أحمد: