م12 - واختلفوا: في . عقوبة شاهد الزور
فقال لا تعزير عليه، بل يوقف في قومه، ويقال له: إنه شاهد زور. أبو حنيفة:
وقال مالك، والشافعي، يعزر، ويوقف في قومه، ويعرفون أنه شاهد زور. وأحمد:
وزاد بأن قال: يشهر في الجوامع والأسواق والمجامع: قال مالك الوزير - رحمه الله -: والذي أظن أن إنما أسقط عنه التعزير; لأن الذي أتاه أعظم من أن تكون عقوبته التعزير. أبا حنيفة
[ ص: 42 ]