باب حد السرقة
م1 - واتفقوا: على إذا جمع أوصافا منها: الشيء المسروق الذي يقطع في جنسه، ونصاب السرقة، وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة، وأن تكون السرقة على صفة مخصوصة، وأن يكون الموضع المسروق منه مخصوصا، وبيان هذا كله يأتي في تفصيل المسائل - إن شاء الله تعالي. وجوب قطع يد السارقة والسارق في الجملة
قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .