م2 - واختلفوا: في نصاب السرقة.
فقال النصاب عشرة دراهم، أو دينار، أو قيمة أحدهما من العروض. أبو حنيفة:
[ ص: 43 ] وقال مالك، وأحمد - في أظهر الروايات عنه-: نصاب السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة، والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض.
وعن - رواية ثانية: أن نصاب السرقة ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من الذهب، أو العروض، والأصل في هذه الرواية: الفضة، وهي نوع واحد. أحمد
وعنه - رواية ثالثة: أن النصاب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض، ولا يختص التقويم بالدراهم، فعلى هذه الرواية: أن الأثمان كلها أصول، ويقع التقويم بكل واحد منهما.
وقال هو ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار من دراهم وغيرها، ولا نصاب في الورق. الشافعي: