م13 - واختلفوا: فيما إذا سرق حرا صغيرا لا تمييز له.
فقال أبو حنيفة، لا يقطع. والشافعي:
وقال يجب عليه القطع، واختار مالك: أنه لا يقطع. عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون:
وعن روايتان: أظهرهما أنه لا يقطع، والأخرى: يقطع كمذهب أحمد: مالك.