م17 - واختلفوا: فيما إذا سرق السارق فقطعت يمنى يديه، ثم سرق مرة ثانية فقطعت يسرى رجليه، ثم عاد فسرق مرة ثالثة.
فقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: لا يقطع أكثر من يد ورجل بل يحبس. وأحمد
[ ص: 52 ] وعن رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة والرابعة. أحمد
وهي مذهب مالك، فيقطع في الثالثة يسرى يديه وفي الرابعة يمنى رجليه. والشافعي: