م8 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز للمقيم في بلد ، لا راكبا ولا ماشيا . صلاة التطوع إلى غير القبلة
م9 - وأجمعوا : على أنه إذا اشتبهت عليه القبلة فاجتهد فأصاب ، أنه لا إعادة عليه .
م10 - وأجمعوا : على أنه إذا صلى إلى جهة بالاجتهاد ، ثم بان بأنه أخطأ ، فلا إعادة [ ص: 142 ] عليه ، إلا في أحد قولي (الجديد ) : يعيد . الشافعي
وقال : إن استبان أنه كان منحرفا عنها لم يعد ، وإن استبان أنه كان مستدبرا ، فعنه في الإعادة روايتان . مالك