م11 - وأجمعوا : على جواز . التنفل على الراحلة ، وصلوات السنن الراتبة عليها حيث توجهت به في السفر الطويل
ثم اختلفوا : في جواز النفل في السفر القصير ، فقال ، الشافعي : يجوز ، وقال وأحمد : لا يجوز إلا في السفر الطويل ، وعن مالك روايتان : إحداهما كمذهب [ ص: 143 ] أبي حنيفة ، والأخرى يجوز خارج المصر وإن لم ينو سفرا . مالك