م31 واختلفوا: فيما إذا قتل رجل رجلا في دار القاتل وقال: دخل علي ليأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل.
فقال أبو حنيفة: لا قود عليه إذا كان الداخل معروفا بالفساد، فإن لم يكن معروفا بالفساد فعليه القود.
وقال مالك، وأحمد: عليه القصاص، إلا أن يأتي ببينة، إلا أن مالكا زاد فقال: إن كان مشتهرا بالتلصص والجراءة قبل قول القاتل، وسقط عنه القود.


