م6 واتفقوا : على أن : طاهر مطهر . سؤر ما يؤكل لحمه من البهائم
ثم اختلفوا : في سؤر ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم : كالأسد ، والنمر ، ونحوهما .
فقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه : هي نجسة ، وقال وأحمد مالك والشافعي في الرواية الأخرى : هي طاهرة ، واستثنى وأحمد ما يأكل النجاسة منها ؛ فحكم بنجاسة سؤره . [ ص: 48 ] مالك