م13 - واختلفوا: فيما إذا أصاب أحدهم مسلما في هذه الحال.
فقال أبو حنيفة، لا يلزمه دية ولا كفارة. ومالك:
وعن قولان: أحدهما: يلزمه الكفارة بلا دية. الشافعي
والآخر: تلزمه الدية والكفارة معا.
وفي تفصيل هذين القولين بين أصحابه خلاف طويل.
وعن روايتان كذلك: أظهرهما: أن الكفارة لازمة له خاصة. أحمد:
[ ص: 94 ]