م14 - واختلفوا: في استرقاق من لا كتاب له، ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان، ومن عبد ما استحسن.
فقال يجوز استرقاق العجم من عبدة الأوثان دون العرب. أبو حنيفة:
وقال الشافعي، في إحدى الروايتين: يجوز ذلك وسواء في ذلك العجم والعرب. وأحمد
وقال يجوز استرقاقهم على الإطلاق، إلا مالك: قريشا خاصة.
وعن - رواية أخرى: لا يجوز على الإطلاق. أحمد
[ ص: 95 ]